للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشهادات (١)

باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (٢) به الشهود

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (٣) صحة الشهادة (٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (٦).

والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه


(١) من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و (ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام.
(٢) في (أ): "وما يشهد به".
(٣) في (أ) و (ب): "يمنع" وهو خطاء.
(٤) انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٩.
(٥) في (ج) و (د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و (ب).
(٦) راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.
(٧) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>