للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلف، ترادّا البيع؛ لقيام المبيع ببدله، وهو السعاية، وتكون السعاية للبائع؛ لأنها وجبت بإيجاب المشتري، وقامت بقام المبيع، فإذا انتقض البيع، عادت إلى البائع، بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما تقدم السعاية (١) وجبت بدعوى البائع؛ لأن دعوى الإعتاق كان من جهته، فإذا عادت إليه، تسقط بناءً على زعمه.

وإن كان المشتري قبض العبد، والمسألة بحالها، فالجواب كذلك، إلا في خصلتين: الخيار، والتصدّق بفضل السعاية.

وينبغي أن لا تسمع دعوى المشتري العتق على البائع؛ لأنه لا يدعي نقضا، ولا خيارًا، إلا أن يكون موسرا، فيدّعي الضمان على البائع، ولا يستحلف بدون الدعوى، إنما اختلف أصحابنا في الشهادة على عتق العبد من غير دعوى.

[الفصل الثالث]

أن يدّعي كل واحد منهما الإعتاق على صاحبه؛ فإن بدأ البائع، فقال: بعته منه بمائة دينار، وأنه أعتقه، وقال المشتري: ما اشتريت إلا نصف بخمس مائة درهم، وما أعتقته، بل أعتقه البائع، يحلف المشتري يمينا واحدة: "بالله ما اشتراه بمائة دينار، وما أعتقه"، لأن البائع لما بدأ بالدعوى توجهت اليمين على المشتري أولًا.

فإن نكل، لزمه العبد بمائة دينار، وعتق عليه؛ لأنه أقر بجميع ما ادّعى، ولا يسعى العبد له في شئ؛ لأنه أقر أنه أعتق الكل.

وإن حلف المشتري، يحلف البائع: "بالله ما أعتقه"، لأن المشتري لما حلف، بقي نصف العبد على ملك البائع، فيتوجه عليه دعوى المشتري؛ لأنه يدّعي انتقاض العقد، أو


(١) وفي (ا) و (ب) "لأن ثم السعاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>