للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيار لنفسه.

فإن نكل عن اليمين (١)، ظهر ما ادعاه المشتري، فإن كان البائع موسرا، انتقض البيع بينهما عند أبي يوسف ومحمد، وفي أظهر الروايتين (٢) عن أبي حنيفة رحمهم الله، وفي رواية أخرى عنه: يخير المشتري.

وإن كان البائع معسرا، يخيّر المشتري؛ لأن التغير حصل بدعوى البائع، لأنه هو الذي بدأ (٣) بدعوى الإعتاق، خصوصًا إذا نكل، فإن اختار نقضَ البيع، عتق العبد، ولا يسعى للبائع؛ لأن البائع ادّعى الثمنَ والعتق على المشتري، فصار مبرئًا له عن السعاية.

وإن اختار إمضاء البيع، وأبي البائع أن يسلم السعاية، إلا بخمسين دينار، حلف البائع: بالله ما باعه النصف بخمس مائة درهم، فإن نكل، أخذ المشترى السعاية بخمس مائة درهم، ويتصدق بالفضل على ما مر.

وإن حلف، ترادّا البيع، وعتق كله على البائع؛ لأنه أقر بحريته، حيث أقر بإعتاق من كان مالكا في زعمه، فيؤاخذ بإقراره إذا ملكه، ولا يسعى له في شئ؛ لأنه أبرأه عن السعاية بدعوى الثمن (٤)، والعتق على المشتري.

هذا إذا نكل البائع عن يمين العتق، فأما إذا حلف: بالله ما أعتقه، فهو على وجهين، إما إن كان البائع موسرا، أو معسرا.


(١) قوله: "عن اليمين" ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "إحدى الروايتين".
(٣) وفي (ا) و (ب) و (ج) و (د): "هو البادئ".
(٤) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "وادعى الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>