للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب]

بنى الباب علي أن مَن عليه القصاص في الطرف، إذا قضي بطرفة حقا عليه يتقوّم عليه، ويغرم أرش الطرف في ماله، وإن فات طرفه من غير أن يقضى حقا عليه لا يتقوم، ولا يغرم شيئا.

ومَن عليه القصاص في النفس إذا قضي بنفسه حقا عليه لا يضمن شيئا؛ لأن القياس يأبى تقويم القصاص لفقدان المماثلة بينهما، وإنما عرفنا ذلك شرعا في الصلح، وعفوٍ بعض الشركاء، فيلحق به ما كان في معناه (١)، وثمّة تعذّر استيفاء القصاص (٢) لا لِمعنى من قِبل من له الحق مع سلامة محل الحق لمن عليه.

فإذا قضي بطرفه حقا عليه، وصرَفه إلى حاجته، سلم له الطرف معنى، فيجب عليه الأرش رعاية للمستحق، أما إذا فات من غير أن يقضى به حقا لم يسلم له الطرف معنى.

وكذا إذا قضي بنفسه حقا عليه لا تسلم له النفس معنىً؛ لأن سلامة النفس بعد الهلاك محال، بخلاف الطرف حال بقاء النفس.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل قطع يمينَ رجل عمدا (٣)، فوجب عليه القصاص، ثم قطعت يد القاطع في


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٢) في (ج) و (د) "وثمة التعذر لا لمعنى. . . بسقوط: استيفاء القصاص".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٣، وقال: كذا في "فتاوى قاضي خان".

<<  <  ج: ص:  >  >>