للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) شهادة الوصيّ والوكيل قبل الخصومة وبعدها

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن من صار خَصمًا في حادثة، بطلت شهادته فيها (٢)؛ لقوله عليه السلام: "لا شهادة لخصم" (٣).


(١) "في" سقط في (أ) و (ب).
(٢) وذلك لأجل التهمة التي تردّ بها الشهادة باتفاق الفقهاء، لأنه إذا كان خصما فشهادته تقع لنفسه، فلا تقبل، والخصم: كل من خاصم في حق، وخرّج الكاساني على هذا الأصل بأنه لا تقبل شهادة الوصي للميت واليتيم الذي في حِجره، لأنه خصم فيه، وكذا شهادة الوكيل لمؤكله. راجع "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٢. "المبسوط" ١٦/ ١٢٠ وما بعدها.
وورد له ضابط في "الفتاوى الهندية" في ضمن مسألة: وإذا شهد البائعان على الشفيع بتسليم الشفعة لا تقبل شهادتهما وإن كانت الدار في يد المشتري، لأنهما كانا خصمين في هذا الدار قبل التسليم إلى المشتري، ومن كان خصما في شيئ لا تقبل شهادته فيه. ٥/ ١٨٨.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، إنما روى الحافظ عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه، المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٣٢٠، الحديث: ١٥٣٦٥، ورواه البيهقي بسنده إلى طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعي عليه وقال: أخرجه أبو داود في المراسيل السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>