للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب جناية أمّ الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبّر والقنّ والعُقر في ذلك

بنى الباب على أصول:

أحدها: ما تقدّم أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنى مِن قِبل مَن له الحق، لا ينقلب مالًا، وإن تعذّر لمعنى مِن غيره ينقلب مالا. (١)

والثاني: أن جناية المملوك على مولاه يعتبر إن كان موجِبا للقصاص، وإلا فلا؛ لأن اعتبار ما يوجب القصاص يوجب حقًّا لم يكن، وهو إباحة الدم؛ لأن المملوك في حق الدم مبقى على أصل الحرية (٢)، واعتبار ما لا يوجب القصاص لا يوجب إلا ما كان ثابتا، وهو استحقاق الرقبة، فلا يعتبر.

والثالث: أن جناية المملوك إذا ترادَفت، ودفع بها، عند أبي حنيفة رحمه الله (٣) يقسم الجاني بين أولياء الجناية بطريق العَول (٤) والمضاربة، وعند صاحبيه (٥) بطريق


(١) "الجوهرة النيرة" شرح القدوري ٢/ ١٥٥ - ١٥٦
(٢) "المبسوط" ٢٧/ ٧٤ وشرح "فتح القدير" ١٠/ ٣٨٦.
(٣) "رحمه الله" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "العَول": الارتفاع" وقد عالت أي ارتفعت، وفي الاصطلاح: هو زيادة في سهام المسألة ونقص في مقاديرها، وقيل: مأخوذ من الميل، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فينتقص أنصباؤهم. فهو على هذا من الأضداد. راجع "المغرب" ٢/ ٩٠، "المصباح المنير" ٢/ ٦٧١، "التعريفات" ص ٢٠٥، "طلبة الطلبة" ص ١٧٠.
(٥) وفي (ج) و (د): "عندهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>