(٢) في (ج) و (د): "وفي قول أبي يوسف". (٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٢. (٤) "فتح القدير" ١٠/ ٢٣٥، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩. (٥) قوله عليه السلام: "العمد قود"، أي: موجَبه قود، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذا إسحاق في مسنده كلاهما من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول" واللفظ لابن أبي شيبة. "نصب الراية" ٤/ ٣٢٧، وأخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي شيبة، كما أخرجه من وجه آخر عن طاووس عن أبي هريرة. ٣/ ٩٤. وأخرج أبو داود في الديات الحديث ٤٥٣٩، والنسائي في القسامة الحديث ٤٨٠٣ و ٤٨٠٤، وابن ماجه في الديات الحديث ٢٦٣٥، كلهم من حديث ابن عباس: "مَن قُتل عمدا فهو قَوَد، =