للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لها منه ولد يرثه، لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل (١) ضرورة أن الولد لا يستحق القصاص على والدته، وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزّأ.

والسادس: أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثُرت، لا توجب إلا قيمة واحدة (٢)،

لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة، وإذا لم تكن محلا للدفع لا تجب (٣) إلا قيمة واحدة.

وفي الباب فصول ثلاثة: جناية أم الولد، وجناية المدبّر، وجناية القنّ.

أما الفصل (٤) الأول: قال محمد رحمه الله:

أمّ ولد قتلَت سيدَها عمدا (٥)، ورجلا (٦) أجنبيا عمدا، فإن لم يكن لها ولد من مولاها يرثه، تقتل بهما (٧)؛ لأنها تقتل بكل واحد منهما (٨) عند الانفراد، لما ذكرنا أن


= ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صَرف ولا عَدل" فهذا شاهد قوي لحديث ابن عباس الذي أسنده ابن أبي شيبة.
(١) في (ج) و (د): "سقط".
(٢) "فتح القدير" ١٠/ ٣٩١.
(٣) وفي (ج) و (د): "لا توجب".
(٤) "الفصل" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "عمدا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "رجلا" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
(٨) "منهما" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>