للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الوصية تكون لواحد وقد سمّى معه غيره وما يكون له نصفها

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن الوصية بالثلث، أو بعَين من أعيان ماله إذا وقعت لإثنين أو لجماعة بكلمة توجب التبعيض بينهم، يقتصر على البعض ولا يتكامل، وإن زالت المزاحمة، حتى لا يستحق الواحد منهم كل الثلث، لأن للاستحقاق حكم الإيجاب، وإيجاب البعض لا يكون إيجابا للكل (١).

وإن وقعت الوصية لكل واحد منهم بكل الثلث، يدخل النقصان بحكم المزاحمة، فإن انعدم المزاحم من الأصل، سلّم للباقي منهما كل الثلث.

فإن خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته، ولا يسلم للآخر كل الثلث، لأن الوصية صحت لهما، وثبتت الشركة، فبطلان حق أحدهما بعد الثبوت لا يوجب زيادة في حق الآخر.


(١) أصّل العتابي لهذا الباب بأسلوب مختلف، فقال: أصل الباب أن الوصية متى كانت لشخصين، لكل واحد بجميع الثلث، فإن كانا مزاحمين بأن كانا من أهل الاستحقاق، كانت وصيته لكل واحد بنصف الثلث، حتى لو فات الاستحقاق في حق أحدهما بفَقد شرط زائد، كان للآخر نصف الثلث، وإن انعدم المزاحمة من الأصل، بأن لم يكن أحدهما من أهل الاستحقاق، كان للآخر جميع الثلث، لأن غير المستحق لا يصلح مزاحما له. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>