للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لو انفسخت، فهذا فسخ ضروري، فلا يظهر في قيمته، وإذا صار كله مدبرا مع بقاء الكتابة، تجمع لحريته سببان، إن أدى عتق، وإن عجز نفسه يعتق بالموت.

الفصل [الرابع] (١):

مكاتبة بين رجلين، ولدت ولدا، فادعاه أحدهما، تصح دعوته، ويثبت النسب منه، ويصير نصيبه منها (٢) أم ولد، ويبقى نصيب صاحبه مكاتبا عند أبي حنيفة؛ لأن المكاتبة. لا تقبل النقل، فيقتصر الاستيلاد على نصيبه، كما في المدبرة بين شريكين إذا استولدها أحدهما.

وعندهما: تصير كلها أم ولد؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ، ولا يمنع التملك حكما بخلاف المدبرة، وإذا صار كلها أم ولد له صار متملكا، وإذا تملك نصيب الشريك يضمن نصف قيمتها، ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة؛ وإن شاءت عجزت نفسها، فتعتق بموته؛ لأنَّه تصدى لعتقها جهتان: عاجل ببدل، وآجل بغير بدل، فتختار أيهما شاءت.

ذكر الخيار هنا، ولم يذكر في فصل التدبير، لكنه قال: إن أدى بدل الكتابة يعتق، وإن مات المولى يعتق؛ لأن في التدبير بموت المولى لا يعتق مجانا لا محالة؛ فإنه لو مات المولى؛ وعليه دين يسعى المدبر في قيمته؛ لأنه يعتق بطريق الوصية، فلا يفيد التخيير؛ فلا تظهر المغايرة، وفي أم الولد إذا مات المولى لا تلزمها سعاية؛ لأن عتقه ليس بومية فيتحقق المغايرة (٣) فيفيد التخيير.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) منها ساقط من (ج) و (د).
(٣) من قوله: وفي أم الولد إلى فيتحقق الغايرة ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>