للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن السبى والسبية إذا أقرا بالنكاح صح إقرارهما (١)؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة (٢)، قال عليه السلام: "ولدت من نكاح، وما ولدت من سفاح" (٣)، وإذا صح النكاح لم يبطل بسَبيهما، لابد لإثباته من طريق، اعتبارا لحقهما، وصَيانةً للمسلمين عن الزنا، والإثبات بالبينة متعذر؛ لأن شهادة الكفار لا تقبل على المسلم، وأنكحتهم لا يحضرها المسلمون، فتَعيّن الأقرار طريقا ضرورة.


(١) ذكر العلامة عالم بن العلاء هذه المسألة فقال: تصادق المسبي والمسبية على النكاح معتبر إذا لم يتضمن أجزاء بالمسلمين، بالطال. الملك عليهم "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٥.
(٢) انظر "المسبوط": ١٠/ ٥١، و"كتاب السير والخراج والعشر": ١٧٢ - ١٧٣.
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ: "إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح" ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب، قال ابن حجر: في إسناده نظر، ورواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن ابن عباس، وسنده ضعيف. انظر "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧٦، سنن البيهقي ٧/ ١٩٠، وابن عساكر ١/ ٢٦٧، "إرواء الغليل" رقم ١٩١٤.
وأخرج ابن جرير في التفسير عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، قال: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خرجت من نكاح غير سفاح". تفسير ابن جرير ١١/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>