للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد.

وإن حلف المشتري على الشراء، فإن البائع يستحلف على العتق أوّلًا، فإن نكل، صار كالإعتاق المعايَن، ويخيّر المشتري في السعاية، إذا كان البائع موسرا (١).

وإن [حلف البائع] (٢)، حُلف المشتري حينئذ على الإعتاق بدعوى البائع، فإن نكل صار كالإعتاق المعاين، فصار كعبد بين اثنين، أعتقه أحدهما، ثم يبطل يمين التحالف في قول أبي حينفة وأبي يوسف؛ لهلاك المعقود عليه، ولا يبطل عند محمد.

ثم في كل موضع ثبت العتق في نصيبه بإعتاقه، ثبت الولاء له، وإن ثبت العتق في نصيبه بإعتاق شريكه، وشريكه منكِر، فالولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهما، يدفع الولاءَ عن نفسه.

وإن ادّعياه معًا، فهذا وما لو بدأ المشتري، بدعوى العتق سواء؛ لأن الفساد في نصيب كل واحد منهما مضاف إليه، لا إلى شريكه، فكان الجواب فيه، كالجواب فيما إذا بدأ المشتري بدعوى العتق.

[الفصل الرابع]

أن يختلفا في البيع من غير دعوى العتق، ثم حلف البائع، وقال: هو حر إن لم يبعه كله بمائة دينار، وحلف (٣) المشتري، وقال: هو حر إن اشترى، إلا نصفه بخمسمائة


(١) كذا ثبت في (ا) و (ب) و (ج) و (د)، وجاء في الأصل: "معسرا"، وهو خطأ.
(٢) لم يثبت ما بين المعكوفتين في الأصل، وزيد من (ج) و (د)، وفي (ا) و (ب): "وإن حلف حلف المشتري".
(٣) في الأصل: "يحلف المشتري"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>