للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أيّ ثلاثة أثواب شئت"، لأنه للتعميم.

[وأما فصل البضاعة]

رجل دفع إلى غيره ألف درهم، وقال: خذها بضاعة، واشتر لي بها ثوبا، أو قال: أثوابا، أو قال: ثلاثة أثواب، أو قال: شيئا، كان جائزا، لأن البضاعة تدل على التعميم، فإنها مأخوذة من البضع، وهو القطع، كأنه قال: قطعت رأيي عن التصرف في هذا المال، وفوّضت [الأمر] (١) إليك إلا أنه لا يملك الشراءَ بغبن فاحش، لأنه لا يريد ذلك عرفا.

ولو ذكر مكان البضاعة مضاربة، وهو الفصل الثالث، فكذلك؛ لأن مبنى المضاربة على التعميم (٢)، ولهذا لو اختلف رب المال مع المضارب، فقال رب المال: دفعت إليك مضاربة في كذا، وقال المضارب: ما سمّيت لي تجارة، كان القول قول المضارب (٣)،


وذكر ذلك ابن الشجري في أيّ الاستفهامية إذا أضيفت للنكرة، وساق أمثلة لذلك ثم قال: "وإذا أضيفت [يعني أيا] إلى النكرة فإنها تكون سؤالا عن الصفة وتكون بعدد النكرة كلها. . . وأما في النكرة فإنها سؤال عن الكل، لأن التنكير يقتضي العموم". "أمالي ابن الشجري" لهبة الله بن عليّ بن محمد بن حمزة الحسني، ٤٥٠ هـ - ٥٤٢ هـ تحقيق الدكتور محمود محمد الطناجي ٣/ ٤٠، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى.
(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(٢) انظر "القول الحسن في جواب القول لمن" ص: ١٨٣.
(٣) ذكره مؤلف "القول الحسن" نقلًا عن مختصر المحيط فقال: اختلفا في العموم فقال رب المال دفعت لك مضاربة في الطعام خاصة، وقال العامل: ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف لا يكون للمضارب التصرف في العموم، وإن اختلفا بعد التصرف فالقول للعامل استحسانا، ولرب المال قياسا وهو قول زفر والحسن. . .". "القول الحسن" ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>