للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[به] (١)، إلا أنه لا يجبر عليه؛ لأنه محض حق الله تعالى، لاحق للعبد فيه، فلا يجري فيه الجبر، كالنذور والكفارات.

وفي التوكيل بشراء الخمر يملك الخمر، ويخلّلها؛ لأنه ممنوع عن الانتفاع بعينها، فكان له أن يتصرف فيه على وجه يتوصّل به إلى الانتفاع، كما لو ورث خمرا، أو تخمّر عصيره، وعليه الثمن يدفعه إلى الوكيل؛ لأن الملك انتقل إليه من جهته، فيلزم البدل، كما لو اشتري مورثه.

[الفصل الثاني]

مسلم أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشترى الخمر، وباع، جاز ذلك بالإجماع، وبهذا الفصل احتج عليهما أبو حنيفة رحمه الله.

وهما فرّقا فقالا: بأن الإذن فكّ الحجر، وليس بإنابة، والعبد يتصرف بجهة الأصالة (٢)، ولهذا لا يرجع بالعهدة على المولى حتى يطالب، ويؤاخذ به بعد العتق ولو أدي الثمن من ماله بعد العتق، لا يرجع بذلك (٣) على المولي.

وكذا لو أذن له في التجارة، ونهاه عن التصرف في الخمر، لا يصحّ نهبه ولو كان وكيلا، يصح نهيه، ويرجع عليه بالعهدة، فثبت أن الإذن فكّ، وليس بإنابة، فيعتبر فيه


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "بحكم الأصالة".
(٣) وفي (ج) و (د): "لا يرجع به".

<<  <  ج: ص:  >  >>