للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو طلب المشتري أن يأخذ العبدين، وينقد جميع الثمن، وهو على خياره، لم يجبر البائع عليه؛ لأن البائع لم يملك ثمن الذي فيه الخيار، والإنسان لا يجبر على قبض شيء لم يملكه.

وكذا لو أراد البائع تسليم الذي لا خيار فيه، لم يجبر المشتري على قبضه؛ لأن فيه تفريق الصفقة ولو أراد تسليمها، لم يجبر المشتري على القبول؛ لأن عند أبي حنيفة خيار المشتري يمنع ثبوت الملك، فلا يجبر على قبض ما لا يملك.

وعلى قولهما: خيار المشتري إن كان لا يمنع الملك يمنع اللزوم، فلا يجبر على ما ليس بلازم له.

وكذا لو اشترى عبدا على أن المشتري (١) بالخيار، لم يجبر البائع على تسليمه، وإن نقد المشتري الثمن؛ لأن البائع لم يملك الثمن إذا كان الخيار للمشتري، فلا يجبر على قبض ما لا يملكه.

قال: ألا ترى أنه لو كان الثمن طعاما لا يحل أكله، ولو كانت جارية لا يخل وطيها، ولو اعتقها لا ينفذ.

[الفصل الثاني]

رجل اشترى شيئا يفسد مثل الفاكهة، والسمك الطري، والعصير، على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فحلف البائع أن يفسد قبل أن يجيز، وقبل أن تمضي مدة الخيار، فالقياس أن لا يجبر المشتري على شيء حتى يفسخ، أو يجيز باختياره؛ لأن البائع لما شرط الخيار


(١) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>