للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أراد البائع أن يدفع الذي لا خيار فيه إلى المشتري، لا يجبر المشتري على قبضه (١)، لما فيه من تفريق الصفقة على اعتبار [عدم] (٢) الإجازة في الآخر.

ولو أراد البائع أن يسلم العبدين إلى المشتري، وهو على خياره، لم يجبر المشتري على قبضهما؛ لأن المشتري لم يملك الذي فيه الخيار للبائع، والإنسان لا يجبر على قبض ملك الغير، ولو قبضه يصير مضمونا عليه بالقيمة بمنزلة المغصوب (٣)، فيتوقف الآمر حتى يظهر الفسخ أو الإجازة.

فإن أجاز، قبضهما بجميع الثمن، وإن فسخ في الذي فيه الخيار، قبض الباقي منهما بحصنه من الثمن، كأن الذي فسخ فيه العقد مات عند البائع، والتشبيه بالموت عند البائع يدل على أن المشتري يتخيّر في الآخر، كما يتخير في الموت.

والأصحّ أنه لا يتخيّر؛ لأنه لما شرط الخيار للبائع، فقد رضي بالتفريق عند الفسخ، بخلاف ما لو مات أحدهما عند البائع.

ولو كان الخيار للمشتري، والمسألة بحالها، فأراد المشتري أن يأخذ الذي لا خيار فيه بثمنه، لم يجبر عليه البائع؛ لأن فيه تفريق الصفقة على اعتبار إجازة [المشتري] (٤)، والبائع لم يرض بالتفريق عند الإجازة.


(١) كذا في (ج) و (د)، والعبارة في الأصل: "لا يجبر عليه المشتري".
(٢) "عدم" ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٣) "انظر المبسوط" ١٣/ ٦٨.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>