للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول الموكل: خالفتَني في الوكالة.

وإن كانا يعلمان جميعا بحال الدراهم لكن الوكيل لا يعلم بعلم صاحبه، كان مراد الموكل عند التوكيل المسمى دون المشار إليه.

وإن كان الموكل لا يعلم بعلم الوكيل، كان في علم الموكل أن الوكيل لا يعلم مراده، فيتمسك بظاهر التسمية، ويتعلق التوكيل بالمسمى، وهي الجياد، فلا يتعلق التوكيل بالدراهم التي عيّنها إلا أن يعلم كل واحد منهما بحال الدراهم، ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه، وعند ذلك لو اشترى بالزيوف جارية تساوي ألفا جيادا لزم الآمر، لأنه خالفه إلى خير.

وإن اشترى بألف جياد، ثم تصادقا أنهما كانا يعرفان صفة الدراهم، وأن كل واحد منهما كان عالما بعلم صاحبه، فالوكالة تكون (١) على تلك الدراهم التي عينها؛ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت عيانا، وعند المعاينة يتعلق التوكيل (٢) بالدراهم التي عينها.

وإن تصادقا أن الآمر يعرفها دون الوكيل، يتعلق التوكيل بالمسمى دفعا للغرور عن الوكيل، وإن تصادقا أن الوكيل (٣) كان يعرفها دون الآمر، فالتوكيل يتعلق بالمسمى كما في حالة المعاينة، وأيهما ادعى أنه لم يعلم كان القول قوله مع اليمين، لأنه متمسك بالأصل، وهو الجهل.

الفصل الثاني:


(١) " تكون": زيادة من (أ) و (ب).
(٢) في (أ) و (ب): "الوكالة".
(٣) في (ج) و (د): "الموكل"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، و (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>