للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أتى بيّاعا بدراهم، وقال: بعني بهذه الألف كذا وكذا، فباعه بها، فإذا الدراهم زيوف، أو بنهرجة، أو ستوقة، فإن كان البائع يعلم أنها زيوف أو نبهرجة (١)، وقبضها (٢) لم يكن له إلا ذلك، وإن كان لا يعلم فله الجياد؛ لأن مطلق البيع يقع على الجياد التي تقع (٣) بها المعاملات في تلك البلدة، ولا يعتبر علم المشتري، وجهله (٤)، ولا علم كل واحد منهما بعلم صاحبه.

فرق بين هذا وبين الوكالة، والفرق أن الوكالة أمانة يعتبر فيها نفي الغرور عن الوكيل، والقدرة على الأئتمان، وإنها تتوقف على الوقوف بمراد الآمر، وذلك لا يحصل إلا بالعلوم الأربعة على ما قلنا (٥)، فيشترط [فيها] (٦) العلوم الأربعة.

أما في مسألتنا: صاحب الحق بائع، وهو المالك (٧) والمتملك، فيعتبر دفع الضرر عنه، فإذا لم يعلم صفة الدراهم لم يكن راضيا بنقصان حقه، فكان له أن يرد الزيوف (٨)، ويستوفي الجياد، وإن تجوَّز بالزيوف والنبهرجة جاز، لأنه أبطل حقه في الجودة، وإن


(١) قوله: "أنها زيوف أو نبهرجة" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٢) في (ج) و (د): "قبض" بدون الضمير.
(٣) ساقط من (ج) و (د)، وفي (أ) و (ب): "تجري بها".
(٤) في (ج) و (د): "ولا جهله".
(٥) قوله: "على ما قلنا" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): "المملَك".
(٨) "الزيوف": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>