للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع]

أمة بين رجلين قال أحدهما: دبّرتها أنا وأنت، أو أنت وأنا، أو قال: دبّرناها، فإن صدّقه صاحبه، فهي مدبّرة بينهما؛ لأن التدبير يحتمل الشركة بمنزلة الإعتاق (١)، وإن كذّبه فهي أمة بين رجلين دبّرها أحدهما، وحكمه معلوم أن عند أبي يوسف ومحمد يصير الكل مدبرًا؛ لأن التدبير عندهما لا يتجزّ، فيضمن لشريكه إن كان موسرًا، وتسعى الجارية إن كان معسرًا.

وعند أبي حنيفة: إن كان موسرًا كان للساكت خيارات خمسة: إن شاء اعتق، وإن شاء دبّر، وإن شاء تركها كذلك، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن شريكه (٢).

فإن ضمن فنصفها مدبرٌ للذي ضمن، ونصفها موقوف، تخدم المقرّ يومًا، ويومًا لا؛ لأن المقرّ أقرّ بنصف الخدمة لشريكه، وصاحبه يقول إن نصيبي زال عن ملكي إلى شريكي بالضمان، فيتوقّف نصيب الآخر.

فإن فات أحدهما بعد ذلك، إن مات المقرّ، والجارية مصدّقة له، عتق نصفها بموته؛ لأن نصيب المقرّ كان مدبرًا فيعتق بموته بحكم التدبير، فإن كان له مال يخرج نصفها من ثلثه، عتق نصفها، ولا سعاية عليها، وإن لم يكن له مال آخر سعَت لورثة المقرّ في ثلثي نصف قيمتها (٣)؛ لأن التدبير وصية، والوصايا تنفذ من الثلث، وماله نصف الجارية،


(١) قال في "فتح القدير" ٧/ ٢٨١. والتدبير بمنزلة الإعتاق.
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٣) راجع "المبسوط" ٧/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>