(٢) التيمم بدل عن الوضوء بلا شك عند جميع الفقهاء، لكنهم اختلفوا في كيفية البدلية: فعند الحنفية التيمم بدل مطلق، يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء، فيجوز قبل دخول الوقت، وعند الشافعية التيمم بدل ضروري، فلا يرتفع الحدث به لكن أبيح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كالمستحاضة، فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عنده، لأنه بدل ضروري ولا ضرورة قبل دخول الوقت، وقد حقّق الكاساني هنا بحثا لطيفا فليراجع. "بدائع الصنائع" ١/ ٥٥. (٣) كذا في الأصل و (ا) و (ج) و (د) وزاد بعده في (ب): "الطهارة بالماء الأصل" وما أثبت أصح، ولعله توضيح من الناسخ. (٤) هذه قاعدة مهمَّة وثابتة باتفاق الفقهاء، ذكرها الفقهاء بصياغات مختلفة متقاربة: "إذا تعذّر الأصل يُصار إلى البدل" "القواعد" للزركشي، حرف الهمزة. "إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل" مجلة الأحكام العدلية: مادة: ٥٣. "لا يقوم البدل حتى يتعذّر المبدل منه" "القواعد" للإمام المقرّي المالكي، مخطوط مصور عن مكتبة شستربيتي برقم ٤٧٤٨ اللوحة ٤٦، انظر "القواعد الفقهية" =