للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمنع لتكفير (١) بالصوم (٢)] (٣).


= للدكتور علي أحمد الندوي ص ٢٠٢. وذكرها قاضي خان بأسلوب آخر: "ما لم يقع اليأس عن الأصل لا يصار إلى البدل" صفحة ١٠٦٥ من هذا الشرح، وبيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: "قاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذّر الأصول كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين" إعلام الموقعين ٣/ ٣٩٩، وقال السرخسي: "القدرة علي الأصل قبل حصول المقصود بالحلف تسقط اعتبار الحلف"، "شرح السير الكبير" ١/ ٣٤٤. أما بعد حصول المقصود فقال الكاساني فيه: "القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل، لا تبطل حكم البدل". "بدائع الصنائع" ١/ ٦٥.
وهذه القاعدة التي تتفرع عليها مسائل كثيرة فقهية في الطهارة والعبادات والمعاملات، مستوحاةٌ من دلالات النصوص القرآنية، منها: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [سورة النساء: الآية: ٤٣]. وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: الآية: ١٨٤]. وقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [سورة البقرة: الآية: ٢٣٩].
(١) وفي (ج) و (د) "تمنع الصوم".
(٢) وذلك في كفارة اليمين، وهذا بإجماع الفقهاء مستندا إلى صريح الآية القرآنية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة: ٨٩] فإذا عجز الإنسان عن كل واحد من الخصال الثلاثة المالية لزمه التكفير بالصوم، والمراد بالعَجز: ألا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة زائدا عن حاجته الأصلية، كمن يجد كفايتَه في يومه وكفاية من تجب عليه نفقته فقط، ولا يجد ما يفضل عنه. "الفتاوى الهندية" ١/ ٦١، "المغني" ٨/ ٧٥٦. كما يشترط عند الحنفية استرار العجز إلى الفراغ من الصوم "الدر المختار" ٣/ ٦٢، "بدائع الصنائع" ٣/ ٩٧.
(٣) ما بين المعكوفتين أثبت من (ا) و (ج) و (د)، وفي الأصل: "كما في التكفير بأن القدرة على المال تمنع المصير إلى الصوم"، وما ثبت أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>