(٢) من الشروط الأساسية لجواز التيمم أن لا يكون واجدا للماء قدر ما يكفي الوضوءَ للمحدث أو الغسلَ للجُنب في الصلاة التي تفوت إلى خلّف. انظر "بدائع الصنائع" ١/ ٤٦. "ردّ المحتار"١/ ٢٥٥. وقال المرغيناني: والمراد ماءٌ يكفي للوضوء، لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء، فكذا انتهاءً. "الهداية" ١/ ٢٦. (٣) "المباح" هنا في معناه اللغوي، دون الاصطلاحي، أي الماء الذي أباحه مالكه، فالقدرة تتحقق بالإباحة. (٤) "القُدرة" هي القوّة على الشيء، والتمكّن منه، وفي الاصطلاح: "هي الصفة التي تمكّن الحيّ من الفعل وتركِه بالإرادة"، و "القادر" في قول الجرجاني: "هو الذي يفعل بالقصد والاختيار". "التعريفات" ص ٢١٩ - ٢٢١. (٥) قوله: "حرف آخر" بمعنى أصل آخر، مصطلح اتبعه الشراح المتقدمون أيضا، وقد شاع هذا =