للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الهبة]

[باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز]

بنى الباب على ما عرف (١) أن الهبة لا تتمّ بدون القبض (٢) حتى لو مات أحدهما قبل القبض تبطل الهبة، كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول.

والشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام القبض، فيمنع تمام الهبة (٣)؛ لأن ما يتعلق


(١) "ما عرف" ساقط من (ا) و (ب) و (ج) وثبت في الأصل.
(٢) ذكر في الفتاوى الهندية في ضمن شرائط الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا "الفتاوى الهندية": ٤/ ٣٧٤، وانظر "بدائع الصنائع": ٦/ ١١٩.
وقد علل المرغيناني شرط القبض في الهبة بأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض الزام المتبرع شيئًا لم يتبرع به، وهو التسليم فلا يصح. انظر "فتح القدير": ٦/ ١١٥.
كما عدّ الحصكفي القبض في الموهوب من شرائط صحة الهبة. انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٥٠٨.
(٣) أحسن الإمام العتابي في تأصيل هذا الباب وزاد وأفاد، فقال: أصل الباب أن الهبة لا يفيد الملك قبل القبض، وفي المشاع لا يفيد الملك قبل القسمة، لأن القسمة من تمام القبض، واشتغال الموهوب بمتاع الواهب يمنع القبض فيمنع صحة الهبة، أما اشتغال غيرِ الموهوب بالموهوب لا يمنع قبضَ الموهوب، لأنه لا تُشاغل في الموهوب "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>