للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه]

في الباب فصلان: فصل في العيوب، وفصل في الشروط.

وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: ما عرف أن فوات المشروط يوجب الخيار بمنزلة فَوات صفة السلامة.

والثاني: شرط البراءة (١) من كل عيب، لا يكون إقرارًا بالعيب؛ لِعلمِنا أن جميع العيوب لا تجتمع فى ذات واحدة، فيجعل مجازًا عن إلزام العقد بالامتناع عن التزام صفة السلامة (٢).

والبراءة عن عيب واحدٍ إقرار بذلك العيب؛ لأن البراءة تقتضي قيام الحق، ولا حقّ عند عدم العيب، كما أن نفي العيوب كلها لا يكون إقرارًا بالسلامة عن جميع العيوب.


(١) انظر "الهداية" ٣/ ٤٨، و"فتح القدير" ٥/ ١٨٢، و"المبسوط" ١٣/ ٩٢.
(٢) علّل له السرخسي بأن عند إطلاق العقد يلتزم تسليم المبيع بصفة السلامة، وإذا كان معيبا فهو عاجز عن تسليمه سليما، وعند هذا الشرط يلتزم التسليم على الصفة التي عليها المبيع، وهو قادر على تسليمه بتلك الصفة، والقدرة على التسليم شرط جواز العقد، لا أن يكون موجبًا فساد العقد ثم لا يتمكن جهالة في المبيع بهذا الشرط؛ لأن مشار إليه معلوم بالإشارة إلى عينه وإلى مكانه، وليس مقصوده من هذا الشرط الإقرار بالعيوب به؛ فلا يجتمع كل عيب في عيب واحد، وإنما يقصد بذكر هذا الشرط والتزام التسليم على وجه يقدر عليه، وهذا من الحكمة. انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٢ - ٩٣، و"فتح القدير" ٦/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>