للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنه لو قال لغيره: اشترِ هذا العبد، فإنه لا عيب فيه، لا يكون إقرارًا بعدم العيوب، ولو قال: اشترِ هذا العبد، فإنه لا عور به، أو لا شَلل به (١)، يكون إقرارا بعدم العور والشلل (٢).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل اشترى عشرة أثواب على أن خمسة منها ملاء سباعية، وخمسة منها شقاق، فوجد ستة شقاقا، وأربعة ملاء، فإن كان لم يقبض شيئا منها؛ أو قبض البعض، كان له الخيار، إن شاء ردّ الكل، أو أمسك الكل، ولا يطرح عنه شئ من الثمن، كما في العيب.

وإن كان قبض الكلّ، ردّ واحدا من الشقاق؛ لأن فوات شرط (٣) المشروط بمنزلة


(١) في المسألة الأولى إذا قال: "لا عيب به"، لا يصير مقرًّا بإسقاط العيوب عنه، بل قصده من ذلك ترويج السلعة، بخلاف قوله: "لا عور به أو لا شلل به"، ففي تخصيصه هذا العيب بالذكر ما يدل على أن مراده نفي هذا العيب عنه، ولئن تمكنت جهالة في وصف المعقود عليه بهذا الشرط فهي جهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا يؤثر في العقد كجهالة مقدار العيب المسمّى. ينظر: "المبسوط" ١٣/ ٩٣.
(٢) واستدل السرخسي -رحمه الله- بما روى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه ابتاع مملوكًا من عبدالله بن عمر رضي الله عنه بشرط البراءة من كل عيب، ثم طعن فيه بعيب فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحلّفه بالله لقد بعته وما به عيب يعلمه وكتمته؛ فنكل عن اليمين، فرده عليه. انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٢.
(٣) "شرط" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>