للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ألا ترى أنه لو كان الولد مكاتبا مع الأب، ثم مات الأب عن وفاء، ثم مات قريب الابن بعد موت الأب (١)، ثم أديت كتابة الأب حتى بحرية المكاتب وحرية ولده كتابة الأب، فلا يظهر إسناد العتق فيه، كذلك هنا عتق نصيب الشريك ليس من حقوق كتابة الأب فلا يظهر الاستناد في حقه (٢)، والجارية حرة لا سبيل لأحد عليها؛ لأن نصيب الميت عتق بموته، فيعتق الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ، ويأخذ المكاتب الحي نصف قيمتها من تركة الميت؛ لأن الميت صار متملكا نصيب الشريك، فيضمن نصف قيمتها.

[الفصل الثاني]

مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما عتق نصيبه، ويبقى نصيب الآخر مكاتبا في قياس قول أبي حنيفة؛ لأن عنده الإعتاق يتجزأ، والعتق لا يمنع الإستسعاء الذي هو في معنى الكتابة، فلا يمنع الكتابة.

فإن اختار المكاتب المضيّ في الكتابة لا يضمن المعتق شيئا؛ لأن نصيب شريكه كان مكاتبا، وقد بقي كذلك، فلم يتلف المعتق عليه شيئا، بخلاف المدبر بين اثنين إذا أعتقه أحدهما فإنه يضمن صاحبه؛ لأنَّه حال بينة وبين خدمته، فصار متلفا على (٣) نصيبه.

وإن عجز المكاتب نفسه، تفسخ الكتابة في نصيب الشريك، وصار المعتق متلفا نصيب الشريك بالإعتاق السابق، فيصير حكمه حكم عبد بين اثنين، أعتقه أحدهما يخير الساكت إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء ضمن الشريك إن كان موسرا واستسحى العبد إن كان


(١) أثبتناه من (ج) و (د)، وفي الأصل "الابن".
(٢) ورد اختلاف كبير في عبارات نسخة (ج) و (د)، فجاء فيه: "حتى حكم بعتق الأب … ".
(٣) في (ج) و (د): "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>