للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن (١) وجوب القصاص في الأطراف يعتمد التكافؤ والتساوي (٢)، حتى لا تقطع الصحيحة بالشَلاء (٣)، ولا يد الرجل بيد المرأة، ولا اليدان بيد واحدة؛ لأن الأطراف لها حكم الأموال؛ لأنهما خلقت وقاية للنفس (٤).

ولهذا كان للوصيّ استيفاء القصاص في الطرف، ويستوفى في الحرم وغير ذلك، ولا يجب القصاص في كسر (٥) العظم لتعذّر المساواة فيه، ويجب القصاص في الأسنان


(١) "أن" ساقط من (ج) و (د).
(٢) قال ابن الهمام في تفسير قوله تعالى: {والجروح قصاص}: هو ينبئ عن المماثلة، فكل ما أمكن رعايتها فيه، يجب فيها القصاص، وما لا فلا. انظر فتح القدير ١٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧ و"بدائع الصنائع" ٧/ ٢٩٦ و"المبسوط" ٢٦/ ٧٠. و "الهداية" ٤/ ٥٥٣.
(٣) شَلّت اليدُ، شَلَلًا، من باب سمع، إذا فسدت عُروقها فبطلت حركتها، ورجلٌ أشلّ، وامرأة شلّاء، وعينٌ شلاء: هي التي فسدت بذهاب بصرها. "المصباح المنير" ١/ ٣٢١، مادة: شلل.
(٤) "فتح القدير" ١٠/ ٢٥٨ - ٢٥٩ والفتاوى الخانية بها مش "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٣٣. و "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٢.
(٥) انظر: "الهداية" ٤/ ٥٥٤، و"المبسوط" ٢٦/ ٨٠، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>