للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإمكان المساواة فيه، وقيل بأن السنّ عصب (١).

وأصل آخر: أن المعتبر في الجنايات مآلها، لا حالها؛ لاختلاف الأحكام بسرايتها ومآلها، فإذا لم يتخلّل البُرء بين الجنايتين كانت جناية واحدة؛ لأن حكم الأولى لا يَثبت قبل البُرء، فكانت الثانية متمّمة، وإن تخلّل بينهما برء، كانت كل واحدة جناية على حدة (٢)؛ لأن الأولى انتهت بالبرء، واستقرّ حكمها، فلا يمكن جعل الثانية متمّمة للأولى، فتجعل جناية على حدة، كما لو حصلت الجناية الثانية على شخص آخر، واختلف محل الجناية باختلاف الشخص.

إذا عرفنا هذا الجملة (٣)، قال محمد رحمه الله: رجل قطع المِفصَل الأعلى عمدا من إصبع رجل، فبرأ من ذلك، ولم يقتصّ حتى عاد القاطع، وقطع المفصل الثاني من تلك الإصبع عمدا، ثم رفع إلى الإمام بعد ما برأ، فإنه يقضي على القاطع بالقصاص في المفصل الأعلى، وبالأرش في المفصل الثاني. (٤)

أما القصاص في الأعلى؛ لأنه حين قطع المفصل الأعلى كان إصبع كل واحد منهما كاملا، فيجب القصاص لوجود شرطه، وهو التساوي، ولا يجب القصاص في الثاني؛ لأنه حين قطع المفصل الثاني كانت إصبع القاطع صحيحة، وإصبع المقطوعة إصبعه ناقصة


(١) "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠٨.
(٢) "الجوهرة النيرة" شرح مختصر القدوري؛ طبع مير محمد كتبخانه، كراتشي، ٢/ ١٧٣.
(٣) "الجملة" ساقط من (ج) و (د).
(٤) راجع المبسوط ٢٦/ ٨٣. و"الهداية" ٤/ ٥٥٨، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٠٠ - ٣٠١، "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>