(٢) "الباب" ساقط من (ج) و (د). (٣) لأن البينة مبينة كاسمها، فبقي في الجانب الآخر مجرد الدعوى، والبينة أقوى منها إذ هي متعدية حتى توجب القضاء على القاضي، فلا يعارضها مجرد الدعوي. "اللباب في شرح الكتاب" للشيخ عبد الغني الميداني ٣/ ١٣٤، "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٤، وانظر "فتح القدير" ٨/ ٢١٥. (٤) أي البينة المثبتة للزيادة أولى، لأن البينات شرعت للإثبات، ولا معارضة في قدر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة، فبينة البائع أولى لو كان الاختلاف في الثمن، وبينة المشتري أولى لو كان في قدر المبيع، فلو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا، فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع، يرجع لتفصيل ما يتفرّع على هذا الضابط إلى "فتح القدير" ٨/ ٢١٥، "تبيين الحقائق" ٤/ =