للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من (١) البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه

يسمّى هذا الباب باب السلسلة؛ لأنه أدار البابَ على فصل واحد، وجعله مسلسلا بحسن التفريع، وبنى الباب (٢) على أصول:

منها: أن الاختلاف إذا وقع في أصل العقد، كان القول قول المنكِر مع يمينه؛ لتفردّه بالإنكار، والبينة بينة الآخر؛ لتفرده بالدعوى.

وإن اتفقا على أصل العقد، واختلفا في جنس البدل أو قدره، والسلعة قائمة، أو فاتت إلى بدل، فإن أقام أحدهما البينة، قُبِلت بينته (٣)، وإن أقاما البينة، يقضى ببينة البائع؛ لأنها أكثر إثباتا (٤).


(١) "من" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "الباب" ساقط من (ج) و (د).
(٣) لأن البينة مبينة كاسمها، فبقي في الجانب الآخر مجرد الدعوى، والبينة أقوى منها إذ هي متعدية حتى توجب القضاء على القاضي، فلا يعارضها مجرد الدعوي. "اللباب في شرح الكتاب" للشيخ عبد الغني الميداني ٣/ ١٣٤، "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٤، وانظر "فتح القدير" ٨/ ٢١٥.
(٤) أي البينة المثبتة للزيادة أولى، لأن البينات شرعت للإثبات، ولا معارضة في قدر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة، فبينة البائع أولى لو كان الاختلاف في الثمن، وبينة المشتري أولى لو كان في قدر المبيع، فلو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا، فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع، يرجع لتفصيل ما يتفرّع على هذا الضابط إلى "فتح القدير" ٨/ ٢١٥، "تبيين الحقائق" ٤/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>