للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المأذون]

[باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى له]

ذكر في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الوارث، وفصل في الموصى له، وفصل في الموهوب له، وبدأ بفصل الوارث.

[وبنى الباب على أصول]

منها: أن استغراق التركة بالدين يمنع الملك للوارث والموصى له عندنا استحسانا، والقياس أن لا يمنع الإرث، وهو قول الشافعي (١) رحمه الله.

وجه القياس: أن الوارث خلف عن المورث في أملاكه، ثم الدين لا يمنع ملك المورث، فلا يمنع ملك الوارث.


(١) جاءت مسألة في "مغني المحتاج": "يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة"، علّق عليه الخطيب الشربيني بقوله: هذا يوهم أن الملك لا ينتقل إلا بعد وفاء الدين والوصية، وليس مرادا، بلا لملك في الجميع ينتقل للوارث بمجرد الموت على الأصح؛ لأن الأصح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، وإنما يمنع التصرف. انظر "مغني المحتاج" ٣/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>