للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قامت لإبطال قضاءٍ واقع (١) على الميت وورثته.

وإذا لم تقبل شهادتهما على الرجوع عن الأول، هل تقبل على الإيصاء للثاني كما قلنا قبل هذا؟

قال مشايخنا: يجب أن يكون على الاختلاف:

على قول أبي يوسف تقبل، لأن عنده كل واحد من الوصيّين ينفرد بالتصرّف، فلم يكن في جعل الثاني وصيًا إبطال القضاء، فتقبل (٢) شهادتهما في جَعل الثاني وصيًا، ولا تقبل (٣) في الرجوع عن الأول، لأن في ذلك ابطال القضاء.

أما على قول أبي حنيفة ومحمد: أحد الوصيّين لا ينفرد بالتصرّف إلّا في أشياء مخصوصة عُرفت، فكانت شهادتهما بالإيصاء للثاني إبطالًا للقضاء (٤)، فلا تقبل.

[وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار]

رجل مات، وترك ثلاثة أعبدٍ، قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم (٥)، وترك ابنًا لا وارث له غيره، فأقرّ الابن أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر (٦) لهذا الرجل، فسمع


(١) في (أ) و (ب): "مضى على الميت".
(٢) في (أ) و (ب): "فقبلت".
(٣) في (أ) و (ب): "وإن كان لا تقبل".
(٤) في (أ) و (ب): "إبطال القضاء".
(٥) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٦) "الآخر" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>