للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح.

بخلاف الوصي إذا قضى دين أحد الغريمين بأمر القاضي حيث لا يضمن؛ لأن للقاضي أن يضعَ مال الميت حيث شاء، أما هنا بخلافه، وإذا لم يصح قضاء القاضي هنا، لأن لا يصح فعلها بغير قضاء، كان (١) أولى.

وأما فصل المدبر والمدبرة: فالجواب فيها كالجواب في أم الولد (٢) إلا في خصلة، وهي أن المدبر يسعى في قيمته كاملة لورثة المولى سوى موجب الجناية ردّا للعتق، بخلاف أم الولد؛ لأن المدبر يعتق بطريق الوصية، ولهذا يَعتق من الثلث، فإذا قتل مولاه بطلت وصيته لأجل القتل (٣)، فيجب عليه ردّ العتق، والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض، فيجب رد القيمة، أما أم الولد لا تعتق بطريق الوصية، ولهذا تعتق من جميع المال؛ لأن الاستيلاد من الحوائج الأصلية، فلا يجب عليها إلا موجب الجناية.

[الفصل الثالث]

عند قتل مولاه وأجنبيا عمدا، فإنه يقتل بهما؛ لأن قتل كل واحد منهما موجب للقصاص، فمن عفا أحد وليي المولى، واحد وليي الأجنبي، إن عفَوَا معا بطل دم المولى (٤)، ولا ينقلب نصيب الساكت مالا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند


(١) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "فتح القدير" ١٠/ ٣٩٢.
(٣) وجاء في (ج) و (د): "وبالقتل تبطل الوصية".
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>