للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان على الرمية غيرها

ذكر في الباب فصل الرمي، وإرسال الكلب، ورمي المسلم والمحرم والمجوسي، وإصابة الريح.

وبناه على ما تقدم: أن ما خلا السمك والجراد من الحيوان، لا يحلّ بدون الذكاة (١)، وإن المحرّم مع المبيح إذا اجتمعا، تغلب الحرمة احتياطا (٢).

قال محمد رحمه الله: مسلم رمى سهما، وسمّى، فأصاب السهم سهما موضوعا على حائط، ودفعه، فمضى السهم الموضوع، وأصاب الصيد، وقتله جرحا، أكل؛ لأن مضيّ السهم الثاني وإصابته حصل بقوة [السهم الأول] (٣)، ولهذا لو أصاب إنسانا، فقتله، كان عليه الكفارة، وإذا كان مضي السهم الثاني بقوة رميه (٤)، صار كأن الرامي رمى بالثاني، ولو أصابه السهم (٥) الأول أكل، فكذا إذا أصابه الثاني.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٦٠، "المبسوط" ١١/ ٢٢٠، والدر المختار ٦/ ٢٩٤.
(٢) راجع ما سبق في ص ٣٢٢٧.
(٣) ما بين المعكوفين سقطت من الأصل وزيادة من (ا) و (ب). وجاء في الأصل، و (ا) و (ج): بقوة رميه.
(٤) في (ج) و (د): رميه.
(٥) السهم ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>