للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنه لو رمى سهما إلى مسلم، فأصاب سهما موضوعا، ودفعه، فمضى السهم (١) الثاني إلى المرمى إليه، وقتله، يجب القصاص على الرامي، ويجعل كأنه رمى السهم (٢) الثاني إليه، كذلك ههنا.

ولا يقال: بأن إصابة الثاني وإن حصل بفعله، إلا أن التسمية في الإبتداء (٣) وقعت على الأول دون الثاني، فلا يحلّ، كما لو أخذ سهما، وسمّى، ثم وضع ذلك، وأخذ سهما آخر، ورمى، فأصاب الصيد، فإنه لا يحل (٤).

لأنا نقول: شرط الذكاة التسمية في ابتداء الرمي (٥)، لا في حالة البقاء قبل


(١) السهم ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٢) السهم ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٣) في الابتداء ساقط من (ا) و (ب).
(٤) لأن التسمية في الذكاة الاضطرارية تقع على السهم، لا على المرمي إليه، وقد اختلف السهم، فالتسمية على أحدهما لا تكون تسمية على الآخر، بخلاف ما لو أضجح شاة ليذبحها، وسمي عليها، ثم ألقي السكين وأخذ سكينا آخر. فذبح به، يؤكل، لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح، لا على الآلة، والمذبوح واحد فلا يعتبر اختلاف الآلة. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٣.
(٥) وقت التسمية في الذكاة الاضطرارية وقت الرمي والإرسال، لا وقت الإصابة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سأله عن صيد المعراض والكلب: "إذا رميتَ بالمعراض وذكرتَ اسمَ الله عليه فكل وإن أرسلتَ كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكُل" (رواه مسلم. الحديث … ) فقوله صلى الله عليه وسلم: "أي على المعراض والكلب" ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال، ولأن التسمية شرط، والشرائط يعتبر وجودها حال وجود الركن، والركن في الذكاة الاضطرارية هو الجرح، وذلك مضاف إليه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>