للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني صحيح، والعتق عند البيان يقَع مقصورا على البيان، فإذا مات الخارج، تعيّن الثابت بالكلام الأوّل، فتعيّن الداخل بالكلام الثاني ضرورةً.

وجه ظاهر الرواية ما ذكرنا أن تعيّن الثابت للكلام الأوّل، يبطل الكلام الثاني ضرورة (١).

[وأما فصل الطلاق]

رجل له ثلاث نسوة، لم يدخل بواحدةٍ منهنّ، دخل عليه امرأتان، فقال: "إحداكما طالق"، فخرجت إحداهما، ودخلت الثالثة (٢)، فقال: "إحداكما طالق"، فما دام الزوج، حيّا يؤمر بالبيان (٣).

فإن قال: عنَيت بالكلام الأوّل الخارجة، وقع الطلاق عليها، ويؤمَر بالبيان في الثاني، ففي أيّتهما بيَّن طلِّقت. وإن أراد بالكلام الأوّل الثابتة، طلِّقت الثابتة بالكلام الأول (٤) وبطل الكلام الثاني، لما ذكرنا في الإعتاق.

ولو بدأ ببيان الكلام الثاني، إن بيّن الكلام (٥) الثاني في الداخلة، يقال له: أوقِع الطلاق الأوّل على أيتهما شئت. وإن بيّن الكلام الثاني في الثابتة، طلِّقت الخارجة بالكلام


(١) هذه الفقرة كلها ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي النسخ الأخرى: "ودخلت الأخرى".
(٣) انظر بعض صور الطلاق المبهم، وبيانها، وأحكامها في "فتح القدير" ٣/ ١٥٩، و "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٠.
(٤) قوله: "الثابتة بالكلام الأول" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) "الكلام" ساقط من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>