للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الفصل الأول]]

إذا عرفنا هذا، قال محمد - رحمه الله -: رجل قال لامرأته بعد الدخول، وهي من ذوات الحيض: "أنتِ طالق للسّنّة" (١)، لا يقع الطلاق إلّا في طُهرٍ خالٍ عن الجماع وعن الطلاق، عقيبَ حيضٍ خالٍ عن الجماع والطلاق، لأن "الطلاق السّني" يُفسر بذلك (٢).

قال عليه الصلاة والسلام لعمر - رضي الله عنه -: "مُر ابنَك، فليُراجعها، ثم ليدعها حتى تحيض وتطهر، ثم ليطلقها، إن شاء طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استَبان حَمْلُها" (٣).


(١) قوله: "للسنّة" أي: لوقت السنة، كذا فسّره قاضي خان فيما يأتي: باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء، انظر ص ٤١٠. وألفاظ طلاق السنة كما روى بشر عن أبي يوسف: للسنة، وفي السنة، وطلاق سنة، والعدة، وطلاق عدة، وطلاق العدل، وطلاقًا عدلًا، وطلاق الدين، والإسلام، وأحسن الطلاق، وأجمله، أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب، كل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية، لأن كل ذلك لا يكون إلا في المأمور به. انظر "فتح القدير" ٣/ ٣٨.
(٢) راجع لتفصيل أحكام طلاق السنة وأنواعه: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ٢٢، "النتف في الفتاوى" ١/ ٣١٨، "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٨.
(٣) حديث صحيح، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ونص الحديث كما أورده أبو داود من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه طلّق امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرهُ فليراجعها ثم لِيُمسِكها حتى تطهُرَ ثم تحيضُ ثم تطهُرُ ثم إن شاء أمسَكَ بعد ذلك، وإن شاء طلّق قبل أن يَمسّ، فتلك العدّةُ التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء"، أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة، الحديث: ٢١٧٩، وأخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>