(٢) راجع لتفصيل أحكام طلاق السنة وأنواعه: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ٢٢، "النتف في الفتاوى" ١/ ٣١٨، "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٨. (٣) حديث صحيح، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ونص الحديث كما أورده أبو داود من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه طلّق امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرهُ فليراجعها ثم لِيُمسِكها حتى تطهُرَ ثم تحيضُ ثم تطهُرُ ثم إن شاء أمسَكَ بعد ذلك، وإن شاء طلّق قبل أن يَمسّ، فتلك العدّةُ التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء"، أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة، الحديث: ٢١٧٩، وأخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ =