للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى فيه: أن الطلاق محظور يباح لأجل الحاجة (١)، ودليل الحاجة الإقدام في (٢) حال كمال الرغبة (٣)، وهو الطهر الخالي عن الجماع والطلاق، عقيب حيض خالٍ عن


لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} الحديث: ٥٢٥١ بنحوه، وأخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، الحديث: ٣٦٣٧، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب وقت الطلاق، الحديث: ٣٣٩٠.
وفي رواية: "مُره فليراجعها، ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملًا"، أخرجه مسلم ٣٦٤٤، وأبو داود ٢١٨١، والترمذي ١١٧٦، والنسائي ٣٣٩٧، وابن ماجه ٢٠٢٣، والطحاوي ٣/ ٥٣.
وحديث تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض، رواه البخاري برقم: ٥٣٣٢ و ٤٩٠٨ و ٥٢٥٨ و ٥٢٣٣ و ٥٢٥٢ و ٧١٦٠، ومسلم من وجوه: ٣٦٣٧ - و ٣٦٥٧، وأبو داود: ٢١٧٩ - ٢١٨٥ والنسائي: ٣٣٨٩ - ٣٣٩٢ و ٣٣٩٦ - ٣٤٠٠، وابن ماجه: ٢٠١٩ - ٢٢٢٢، والدارمي: ٢١٧٩ و ٢١٨٠، ومالك: ٢/ ٥٧٦، وأحمد: ١٢٤٦٤، ١٣٠٨١، والطحاوي: ٣/ ٥٣، والدارقطني: ٤/ ٧، والبيهقي: ٧/ ٣٢٣، كلهم من عدّة طرق.
(١) عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغض الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاق" أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في كراهية الطلاق، الحديث: ٢١٧٨، كما روى في نفس الباب عن محارب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" الحديث: ٢١٧٧، وأخرجه ابن ماجه أيضًا في الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد، الحديث: ٢٠١٨.
(٢) "في" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) ذكر الإمام محمد - رحمه الله - في "زيادات الزيادات" بابًا بعنوان: "باب طلاق السنة الذي بالوكالة والجعل وغيره"، قال السرخسي في تعليقه عليه: الطلاق مباح مبغض شرعًا، وإباحة الإيقاع للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق، فكان مختصًا بزمان توفّر الدواعي إليها، وذلك طهر لم يجامعها فيه، لأنه زمان رغبته فيه طبعًا، وتمكّنه من غشيانها شرعًا فلا يختار فراقها على صحبتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>