للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

باب من البيع الذي يرجع فيه (١) بالثمن وما لا يرجع إذا استحقّ المبيع

بني الباب على أصول:

منها: أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع (٢).

واستحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع (٣)، تحقيقا لمقتضى (٤) المعاوضة، وهو المساواة.

ومنها: أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقّى المِلك


(١) "فيه" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) ذكر قاضي خان هذا الضابط بإيجاز في ص ٥٥٤: "سلامة الثمن بسلامة المبيع"، ثم علّله في مكان آخر بقوله: "سلامة الثمن للبائع حكم بسلامة المبيع للمشتري، لأن البيع عقد معاوضة، فيقتضي سلامة بإزاء سلامة، وتسليما بإزاء تسليم". ص ٧٨١، وقال الإمام السرخسي: "سلامة البدل كسلامة الأصل"، "المبسوط" ١٠/ ١٤١.
(٣) وذكر في "الحاوي" ضابطا في معناه: "استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع". انظر كتاب الشفعة من "الحاوي" ٧/ ٢٩٣.
(٤) وفي (ج) و (د): "لمعنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>