للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: "إذا أدّى (١) إليكم بعد موتي دراهم أو ثوبا فهو حُرّ"، فهو باطل، لأنه لا يمكن اعتبار معنى اليمين، لأن اليمين تبطل بالموت، وتعذّر اعتبار الكتابة، لجهالة البدل، فهذه وصية تعلقت بشرط مجهول لا يقدر على تحصيله، فتبطل.

ثم قال في الكتاب: وقد قال بعض فقهائنا: إذا قال لعبده: "إذا أدّيت إليّ ألفا فأنت حُرّ"، فأدّى إليه ألفا، لا يجبر على القبول، ولو كانت مقالته في مرض الموت، لم تكن الألف عوضا، بل يكون إعتاقا بغير عوض، وهذا قول زفر، لأنه يعتبره شرطا، وهي مسألة معروفة.

ثم احتجّ عليه، فقال: لو أضاف إلى ما بعد الموت، فقال: "إذا أتاكم عبدي هذا بألف بعد موتي فهو حُرّ"، ينبغي لهذا القائل أن يقول: لا يصح ذلك، ولا يحتسب بذلك، لأن اليمين تبطل بالموت، فيجعل هذا وصية بالإعتاق بغير مال، فيعتق من الثلث، أدّى المال أو لم يؤدّ.

وهذا مخالفٌ لما عليه أمور الناس في وصاياهم، ومخالف لما يُفْهم من كلامه، لأن المقصود من هذا الكلام إيصال العتق إلى العبد، والمال إلى الورثة.


(١) وفي (أ) و (ب): إذا أدى عبدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>