للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمةَ المكاتب وفي ولد مكاتبه (١) قبل عتق المكاتب أو بعده

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن دعوة الولد فيما له حق التملك يوجب ثبات النسب وحرية الولد، كدعوة الولد في الملك؛ لأنَّه إذا كان بسبيل من التملك عند الحاجة، وصيانة الولد عن الرق من الحوائج الأصلية يعتبر متملكا قبل الاستيلاد، فيكون (٢) مستولدا ملك نفسه.

وإن لم يكن [له] (٣) ملك، ولا حق التملك عند (٤) العلوق، لا يثبت النسب إلا بتصديق من المالك، أو ممن كان ملحقا بالمالك؛ لأنَّه يدعى حقا في ملك الغير، فلا يصح [إلا بتصديقه] (٥)، وإذا صدّقه يثبت النسب، كالأجنبي إذا ادعى ولد جارية الغير.

ثم ينظر: إن كان الاستيلاد بناء على سبب الملك، كان مغرورا، وقد مر قبل هذا أن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -.


(١) كذا جاء عنوان الباب في الأصل و (ا) و (ب)، وجاء العنوان في (ج) و (د): باب من الدعوة في ولد المكاتبة وولد أمة المكاتبة وولد مكاتبة المكاتب.
(٢) في (ج) و (د): فيصير.
(٣) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): وقت العلوق.
(٥) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وكان في الأصل: فلا يصح من تصديق، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>