للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمكن إيجاب قيمة الولد عليه يمكن إثبات حكم الغرور، فيعتق الولد، وإلا فلا يعتق (١)، وإن لم يكن الاستيلاد بناء على سبب الملك، لا يعتق الولد أصلا.

والثاني: أن المولى في استيلاد جارية المكاتب مغرور؛ لأنَّه ليس له فيها ملك، ولا حق التملك؛ لأنَّه محجور عن تملك أكسابه، وعن التصرف فيها، إنما له سبب الملك، وهو ملك وقبة المكاتب.

إذا عرفنا هذا نقول: في الباب فصول ثلاثة:

الفصل الأول: قال محمد رحمه الله:

مكاتب اشترى أمة، فحبلت في ملكه، وولدت ولدا، فادعى المولى ولدها، لم تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب، وعن أبي يوسف أنه تصح، صدّقه المكاتب في ذلك أم (٢) كذّبه؛ لأن حق المولى في أكساب المكاتب أقوى من حق الأب في مال [الابن] (٣)، بدليل (٤) إن المولى لو تزوج بجارية من أكساب المكاتب لا يجوز، ولو تزوج الأب بجارية الابن يجوز، ثم حق الأب في مال الابن يكفي لصحة الإستيلاد، فحق المولى أولى.

وجه ظاهر الرواية: وهو الفرق بين المسألتين (٥)، أن دعوة الأب ما صحت باعتبار أنها كسب ابنه، وإنما صحت باعتبار أن له حق تملك ماله الابن (٦) عند الحاجة، وقد مست الحاجة إلى صيانة ماله، فيصير متملكا مستولدا ملك نفسه، أما المولى محجوز عن التملك


(١) يعتق ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفى (ج) و (د) صدقه المكاتب أو كذبه.
(٣) الابن أثبتناه من (ج) و (د)، جاء فيهما: "من حق الأب في جارية الإبن".
(٤) في (ج) و (د): ألا ترى أن المولى.
(٥) وفي (ج) و (د): وهو الفرق بينهما.
(٦) كذا ثبت في (ج) و (د)، كان في الأصل: إنما صح؛ لأن للوالد حق تملك مال الإبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>