للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب]

مسائل هذا الباب من جنس ما تقدم، وأصولها ما ذكرنا، والذي يختصّ بهذا الباب: أن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى أربابها بقدر الممكن. ممنوع عن التعطيل.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل قطع المِفصل الأعلى من إصبع رجل عمدا، وقطع المفصل الوسطى من ذلك الإصبع من الآخر عَمدا، وقطع المفصل الثالث من تلك الإصبع عمدا من آخر، فاجتمعوا إلى القاضي، فمن القاضي يبدأ بصاحب المفضل الأعلى (١)، ويقضى له بالقصاص، يقطع مفصله به لوجود سبب القصاص، وشرطه وهو التساوى في الطرف.

فإن قطع الأول مفصله يخير صاحب المفصل الوسطى بين القصاص والأرش، لأنه قدر على استيفاء حقه ناقصا فيخير (٢)، كما لو كانت يد القاطع شلا يخير، إن شاء قطع، ولا شيء له، وإن شاء أخذ الإرش (٣)، كذلك هنا.

فمن قيل: وجب أن لا يخير بين أخذ الأرش والقطع (٤)؛ لأن إصبع القاطع كانت


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٣.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٣.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٢ و"فتح القدير" ١٠/ ٢٦٠٠.
(٤) "بين أخذ الأرش والقطع" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>