للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم بحريته، لا تصح وصيته؛ لأنَّه أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق مطلقا، ولم تثبت الحرية في حياته مطلقا، وإنما تثبت بطريق الضرورة، فلا يظهر في حق نفاذ الوصية.

[الفصل الثاني]

صبي زوج عبده، أو أعتقه على مال، أو بغير مال، أو وهب هبة، أو تصدق بصدقة لا يصح، فإن بلغ وأجاز، فهو باطل؛ لأن هذه تصرفات ضارة ليس لها مجيز (١) حال وقوعها، فلا تتوقف.

وكذا لو وكل بذلك وكيلا ففعل الوكيل قبل بلوغه، فهو باطل، وإن فعل الوكيل (٢) بعد بلوغ الصغير (٣) كان فضوليا، إن أجاز جاز، وإلا فلا؛ لأن توكيل الصغير (٤) كان باطلا، فكان وجوده كعدمه، وإن أجاز الوكالة بعد بلوغه كان توكيلا مبتدأ لما قلنا.

ولو زوج الصبي أمته، أو باع، أو تزوج الصبي (٥) امرأة، ثم بلغ، فأجاز، جاز؛ لأن هذا عند ملكهـ الولي، فكان له مجيز حال وقوعه (٦) فيتوقف، فإذا أجاز بعد البلوغ جاز.

وقال زفر: لا ينفذ بإجازته؛ لأنَّه توقف على إجازة الولي، فلا ينفذ بإجازة غيره،


(١) في (ج) و (د): "لا مجيز لها".
(٢) "الوكيل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "بلوغه".
(٤) في (ج) و (د): "توكيله".
(٥) "الصبي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "حال وقوعه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>