للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له في الحال، وهو ما بعد الحرية، فانصرف اللفظ إلى الظاهر، وقد ذكرنا هذا في "شرح الجامع".

وإذا انصرفت الوصية إلى ما قبل الحرية لا يصح، كما لو قال: "أوصيت لفلان بثلث ما أملك"، بخلاف مسألة الوكيل؛ لأن [ثمة] (١) يملك العقدين جميعا، فيتناولهما.

وهما فرقا بين الوصية بثلث المال، وبين الوصية بعين من أعيان ماله، ثم أدى الكتابة (٢) وعتق، فجوّزوا الأولى دون الثانية.

والفرق: أن الوصية بعين من أعيان ماله وصية بالوجود، والملك القائم للحال لا يقبل الوصية، فلا يصح، كما لو أوصى بعين لا يملكه، ثم ملكهـ (٣)، فإنه لا يصح، أما الوصية بالثلث المال (٤) وصية بما يملك عند الموت، فإذا أعتق في حياته جازت الوصية لقيام محلها، وهو الملك الكامل.

ولو قال المكاتب: "إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان"، ثم أدى بدل الكتابة، وعتق، ثم مات، وترك مالا جازت الوصية في قولهم؛ لأنَّه صرح بإضافة الوصية (٥) إلى ملك (٦) يقبل الوصية.

ولو أنه لم يؤدّ بدل الكتابة في حياته (٧)، ولكنه مات عن وفاء، فأديت كتابته،


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) "الكتابة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "يمكلها، ثم ملكها".
(٤) "المال" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "بالإضافة".
(٦) في (ج) و (د): "وقت".
(٧) في (ج) و (د): "البدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>