للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضاربة حتى لا يكون للمضارب أن يبيع نصيب ربّ المال إلّا بإذن مستأنف (١)، لأن العبد كان مستحقا بالجناية لا يسلم لهما إلا بالفدى، فإذا فدياه فإنما يسلم لكل واحد منهما نصيبه بالفدى، وضمان الفدى ليس من المضاربة، ولهذا لا يكون للمضارب أن يفدي من مال المضاربة، فصار كل واحد منهما مشتريا متملكا بالفدى، فلا يكون للمضاربة.

فإن قال أحدهما: أنا أدفع نصيبي، وقال الآخر: أنا أفدي (٢) نصيبي، كان لكل واحد منهما ما شاء؛ لأن كل واحد منهما متصرف في ملك نفسه كما في العبد المشترك.

وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبدا يساوي الفا، فجنى جناية كان خطاب الدفع والفدى على رب المال خاصةً، لأنه إذا لم يكن في المال ربح كان كل العبد له، وأيّا ما كان اختار يخرج العبد عن المضاربة لما قلنا.

[الفصل الثاني في الشراء]

لو تصرف المضارب في مال المضاربة حتى بلغ ألفي درهم، واشترى بها عبدًا، ولم ينقد الثمن حتى هلك المضاربة (٣)، كان للبائع أن يحبس العبد لاستيفاء الثمن، ويكون الثمن على رب المال والمضارب أرباعًا؛ لأن مال المضاربة إذا بلغ ألفي درهم ملك المضارب نصفَ الربح خمس مائة، ولرب المال ألف وخمس مائة.

فإذا اشترى بالمال المشترك عبدًا يثبت لهما ملك العبد أرباعًا، فيكون الثمن عليهما بقدر ملكهما، ينقد المضارب من نفسه خمس مائة، يرجع على رب المال بألف وخمس مائة؛ لأنه اشترى له ثلاثة أرباع العبد بأمره وتوكيله.


(١) في (ج) و (د): "جديد"، والمثبت من الأصل ومن (أ) و (ب).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، (ج) و (د)، وفي الأصل: "أنا أدفع".
(٣) في (ج) و (د): "هلك المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>