للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا هلك المال المدفوع إليه يرجع على رب المال بثمن ما اشترى له، كما يرجع الوكيل بالشراء على الموكل إذا هلك الثمن، ويخرج ربع العبد عن المضاربة؛ لأن المضارب استحق ربع العبد بالضمان، فيخرج ذلك عن المضاربة، ويبقى ثلاثة أرباع العبد للمضاربة؛ لأن ربّ المال ملك ثلاثة أرباع العبد بشرآء المضارب وتجارته، وضمان الثمن لا يُبطل المضاربة بل يقرّرها.

ألا ترى أنه لو كان في يد المضارب مال آخر من المضاربة، كان له أن ينقد ثلاثة أرباع الثمن من ذلك المال (١)، بخلاف الفدى؛ لأن ضمان الفدى لا يوجبه شراء المضارب وتجارته، فلم يكن ذلك من أحكام المضاربة، ويكون رأس ماله ألفين وخمس مائة؛ لأن ربّ المال دَفَع (٢) مرةً ألفًا، ومرةً ألفًا وخمس مائة بحكم المضاربة، فيكون رأس ماله ألفين وخمس مائة.

فإن بيع بعد ذلك، يكونُ ربع الثمن للمضارب خاصةً؛ لأنه بدل ملكه، يبقى ثلاثة أرباع الثمن، يدفع ربّ المال من ذلك ألفين وخمس مائة، فإن فضل شيء يكون بينهما؛ لأنه ربح فيكون على ما شرَطا.

ولو اشترى بألف المضاربة عبدًا يساوي ألفًا، فجنى جنايةً، ففداه المولى، يخرج عن المضاربة؛ لأنه استحقّه بضمان الفدى، وضمان الفدى ليس من التجارة، وإنّ فداه المضارب من ماله كان متطوعًا لأنه أمين بمنزلة المودع.


(١) "المال" ساقط من (ج) و (د).
(٢) قوله: "لأن رب المال دفع". ساقط من من الأصل، وجاء في (ج) و (د): "لأنه دفع ربّ المال" وما أثبت من (أ) و (ب) أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>