(٢) تفصيل ذلك أن المتكلم بالاستثناء إذا ذكَر عقيبَه وصفًا يليق بالمستثنى، ولا يليق بالمستثنى منه يجعل وصفًا للمستثنى حتى يبطل بطلاقه، وإذا ذكر وصفًا يليق بالمستثنى منه ولا يليق بالمستثنى، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجعل وصفًا للمستثنى منه حتى يثبت بثبوته تصحيحًا بقدر الإمكان، وبعضهم قالوا: يجعل وصفًا للكل تحقيقًا لدخوله على الكل، أو تحقيقًا للمجانسة بينهما فإن المستثنى من جنس المستثنى منه في الظاهر، وإذا ذكَر وصفًا يليق بالمستثنى والمستثنى منه فقد اختلفت عبارات المشايخ فيه أيضًا، بعضهم قالوا: يجعل وصفًا للكل تحقيقًا لدخوله على الكل وتحقيقًا للمجانسة، فيبطل المستثنى بوصفه، ويبقى المستثنى منه بوصفه، وقال بعضهم: يجعل وصفًا للمستثنى منه لا غير، وهذا كله إذا ذكر وصفًا زائدًا، أما إذا ذكر وصفًا أصليًا لا يعتبر أصلًا. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٦.