للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء]

الأصل فيه أنّ المتكلم بالاستثناء إذا ذكَر وصفًا يَليق بالمستثنى منه، يجعل وصفًا للمستثنى منه تصحيحًا للوصف (١)، أو يجعل صفةً للكل، تحقيقًا للمجانَسة بين المستثنى والمستثنى منه، وإن كان لا يليق بالمستثنى منه يبطل (٢).

إذا عرفنا هذا قال محمد - رحمه الله -: رجل قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا، إلّا


(١) أوضحه الإمام العتابي عند تأصيله للباب بأنه إذا ذكر كلامًا، وذكر عقيبه الاستثناء، وذكر عقيب الاستثناء صفة، فالصفة تنصرف إليهما، لأن وصف المستثنى بصفة يكون وصفًا للمستثنى منه بتلك الصفة تحقيقًا للمجانسة بين المستثنى وبين المستثنى منه، فبعد ذلك ينظر: إن كانت تلك الصفة تصلح صفة للمستثنى منه تعتبر، وإلا فتبطل. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ٣٦.
(٢) تفصيل ذلك أن المتكلم بالاستثناء إذا ذكَر عقيبَه وصفًا يليق بالمستثنى، ولا يليق بالمستثنى منه يجعل وصفًا للمستثنى حتى يبطل بطلاقه، وإذا ذكر وصفًا يليق بالمستثنى منه ولا يليق بالمستثنى، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجعل وصفًا للمستثنى منه حتى يثبت بثبوته تصحيحًا بقدر الإمكان، وبعضهم قالوا: يجعل وصفًا للكل تحقيقًا لدخوله على الكل، أو تحقيقًا للمجانسة بينهما فإن المستثنى من جنس المستثنى منه في الظاهر، وإذا ذكَر وصفًا يليق بالمستثنى والمستثنى منه فقد اختلفت عبارات المشايخ فيه أيضًا، بعضهم قالوا: يجعل وصفًا للكل تحقيقًا لدخوله على الكل وتحقيقًا للمجانسة، فيبطل المستثنى بوصفه، ويبقى المستثنى منه بوصفه، وقال بعضهم: يجعل وصفًا للمستثنى منه لا غير، وهذا كله إذا ذكر وصفًا زائدًا، أما إذا ذكر وصفًا أصليًا لا يعتبر أصلًا. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>