(٢) فلا يقع شيء قبل مجيئ الغد والكلام، وعند الكلام ومجيئ الغد يقع ثنتان، لأن الأصل: أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، فإذا كان المستثنى معلقًا أو مضافًا إلى الغد، كان المستثنى منه معلقًا أو مضافًا إلى الغد. كذا قاله قاضي خان في فتاواه، ١/ ٥٠٩، وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٧ نقلًا عن "فتاوى قاضي خان". (٣) فلا يصير قوله: "البتة" فاصلًا بين الاستثناء والإيجاب، والأصل فيه ما ذكره ابن العَلاء في فتاواه: الأصل أن الوصف المذكور على سبيل التأكيد لا يصير فاصلًا بين الطلاق والاستثناء، ولا بين الطلاق والشرط، حتى أن مَن قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا يا فلانة إلا واحدة" تقع ثنتان، ولا يصير قوله: "يا فلانة" فاصلًا. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٧. (٤) بَتّه بتًّا: قطعَه، وبتّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقُها، وطلّقها طلقة بتَّةً وبَتاتًا، أي: بائنة، وبتّها، إذا قطعها عن الرجعة، والبتّةَ: لكل أمر لا رَجعة فيه. "المصباح المنير" ص ٣٥، "القاموس المحيط" ص ١٨٨، مادة: البت.