للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة للسنة"، يقع تطليقتان سنّيتان (١)، لأن قوله: "للسنة"، أي لوقت السنة، والإضافة إلى وقت السنة تليق بالمستثنى منه، لأنه هو الواقع دون المستثنى، لأنه يبقى على العدم، والواقع هو الذي يختصّ بالوقت دون المنعدم، أو يجعل صفةً للكل، تحقيقًا للمجانسة، كمن قال لفلان: "عليّ ألف إلّا مائة دينار"، كانت الجملة من الدنانير.

وكذا لو قال: "أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدة غدًا، أو إذا كلّمت فلانًا"، كان الوقت والشرط داخلين في الكل، حتى يقع تطليقتان عند الشرط (٢).

ولو قال: "أنت طالق ثلاثًا البتّة إلّا واحدة"، فهي طالق تطليقتين يملك الرجعة، لأن ذكر البتة لا يفيد إلّا التأكيد (٣)، لأن قوله: "البتة" أي قاطع (٤)، والثلاث لا يكون إلّا


(١) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٧.
(٢) فلا يقع شيء قبل مجيئ الغد والكلام، وعند الكلام ومجيئ الغد يقع ثنتان، لأن الأصل: أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، فإذا كان المستثنى معلقًا أو مضافًا إلى الغد، كان المستثنى منه معلقًا أو مضافًا إلى الغد. كذا قاله قاضي خان في فتاواه، ١/ ٥٠٩، وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٧ نقلًا عن "فتاوى قاضي خان".
(٣) فلا يصير قوله: "البتة" فاصلًا بين الاستثناء والإيجاب، والأصل فيه ما ذكره ابن العَلاء في فتاواه: الأصل أن الوصف المذكور على سبيل التأكيد لا يصير فاصلًا بين الطلاق والاستثناء، ولا بين الطلاق والشرط، حتى أن مَن قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا يا فلانة إلا واحدة" تقع ثنتان، ولا يصير قوله: "يا فلانة" فاصلًا. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٧.
(٤) بَتّه بتًّا: قطعَه، وبتّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقُها، وطلّقها طلقة بتَّةً وبَتاتًا، أي: بائنة، وبتّها، إذا قطعها عن الرجعة، والبتّةَ: لكل أمر لا رَجعة فيه. "المصباح المنير" ص ٣٥، "القاموس المحيط" ص ١٨٨، مادة: البت.

<<  <  ج: ص:  >  >>