للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوكالة]

[باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة]

بنى الباب على أنّ الوكالة تحتمل الجهالة اليسيرة، ولا تحتمل الفاحشة (١)؛ لأن التوكيل استعانة على ما وكل به، وتحصيل المجهول لا يمكن، فكل جهالة تمنع الامتثال تمنع الصحة (٢)، وما لا فلا.

والجهالة أنواع ثلاثة (٣):

جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس (٤)، وإنها تمنع الصحة، حتى لو وكله بشراء دابة


(١) الأصل فيه أنه الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانًا، لأن مبني التوكيل على التوسعة لأنه استعانة، وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع. كذا حقّقه المرغيناني، انظر "الهداية" مع " فتح القدير": ٨/ ٣٢.
(٢) بيّنه الإمام السرخسي بأسلوب آخر يوضّح المزيد في الموضوع فقال: الأصل في هذا الباب أن الوكيل متى قدر على تحصيل مقصود المؤكل بما سمّى له جاز التوكيل، وإلا فلا، لأن الوكالة غير مقصودة لعينها، بل المقصود شيئ آخر يحصل للمؤكل، فإذا قدر على تحصيل مقصوده بما سمى له كان هذا عقدا مفيدا للمقصود فصحّ، وإلا فلا. "المبسوط ": ١٩/ ٣٨.
(٣) ذكر الإمامُ العتّابي هذه الأنواعَ الثلاثة في "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٩٣. والشيخ شمس الدين قودر في تكملة "شرح فتح القدير": ٨/ ٣٢.
(٤) انظر "المبسوط ": ١٩/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>