للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثوب أو حيوان لا يصح، وإن سمّى الثمن، لأن المقصود من الشراء التوسّل إلى العين لمنافع تعلّقت بالعين، واسمّ الثوب يتناول أجناسا مختلفة الصور والمنافع (١)، وكذلك الحيوان.

وبإعلام الثمن لا تزول هذه الجهالة (٢)، لأن بما سمّى من الثمن يستفاد من كل جنس، فلا ترتفع الجهالة، فلا تصح الوكالة إلا إذا فوّض إليه على وجه التعميم (٣)، فيقول: أيّ ثوب شئت، وما يقوم مقامه من ذكر الجمع وغيره (٤).

وجهالة يسيرة: وهي جهالة النوع والصفة (٥)، وإنها لا تمنع التوكيل سمّى الثمن أو لم يسمّ، (٦) حتى لو وكله بشراء حمار أو بغل أو ثوب هروي يصح.


(١) "المبسوط": ١٩/ ٤٠.
(٢) انظر "المبسوط": ١٩/ ٣٨.
(٣) في (ج) و (د): "العموم".
(٤) في (ج) و (د): "أو غيره"، وما ثبت أصح.
(٥) كالحمار والبغل والثوب الهروي والمروي، لا يمنع صحة الكالة وإن لم يبين الثمن، لأنه لا يعجزه عن الامتثال. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٩٣.
(٦) يرى الإمام السرخسي أن هذا استحسان، والقياس أن لا يجوز ما لم يبين الصفة، وجه القياس أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز إلا ببيان وصفة المعقود عليه، ووجه الاستحسان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأمره أن يشتري له شاة للأضحية، (سنن أبي داود الحديث ٣٣٨٦، والترمذي الحديث ١٢٥٧) ولم يبين صفتها. انظر "المبسوط": ١٩/ ٣٨، تكملة "فتح القدير" ٨/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>